الشيخ الجواهري
236
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّه لذا قال المصنف : ( وهو أشبه « 1 » ) [ 1 ] ، [ وهو المختار ] . [ ولو وطأ المؤلي ساهياً ] : المسألة ( الرابعة : إذا وطأ المؤلي ساهياً ) أو مجنوناً ( أو اشتبهت بغيرها من حلائله ) أو في نحو ذلك من الأحوال التي لا يكون بها عامداً ( قال الشيخ « 2 » : بطل حكم الإيلاء ) الذي هو ترك وطئها في المدّة المزبورة بحيث يكون لها المطالبة ( ل ) - أن المفروض ( تحقق الإصابة و ) لو في الأحوال المزبورة . نعم ( لم « 3 » تجب الكفّارة ) [ 2 ] . وإن انحلّ حكم الإيلاء ؛ ( لعدم الحنث ) [ 3 ] . ثمّ إنّ الحكم على تقدير انحلال الإيلاء واضح ، أمّا إذا لم نقل بالانحلال [ 4 ] . [ فيتعيّن عدم كون ذلك الوطء فئة وإن حصل بسببه سقوط المطالبة من المرأة في تلك الأربعة ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « الأشبه » ، « لا » . ( 2 ) المبسوط 5 : 140 . ( 3 ) في الشرائع : « الأشبه » ، « لا » . ( 4 ) المختلف 7 : 454 . ( 5 و 6 ) المسالك 10 : 152 ، 153 . ( 7 ) انظر الوسائل 15 : 369 ، ب 56 من جهاد النفس . ( 8 ) المسالك 10 : 154 .